أم ما يتصل بالجرائم والعقوبات، وهو ما يُسمى في الفقه «الحدود والقصاص والتعزير»، ويدخل في القوانين تحت عنوان: «التشريع الجنائي».
أم ما يختص بالصِّلة بين الدولة والشعب، أو بين الحاكم والمحكوم، وهو ما يُسمى: «السياسة الشرعية»، ويُسمى عند القانونيين «القانون الدستوري» أو «الإداري».
وهناك أيضًا الجهاد والسير، وهو مـا يدخـل تحت اسـم: «العـلاقـات الدولية».
إلى غير ذلك من أنواع الفقه.
إن الأمة الإسلامية ليست أمة سائبة، بل هي أمة ملتزمة بعقيدة وشريعة، وإن الفقه هو الذي يضبط الدورة الحضارية للأمة بأحكام الشرع، حتى يكون إيقاعها الحضاري وفق ما يريده الإسلام، وما يأمر به، حتى تكون حركتها للإسلام وبالإسلام.
وليس الفقه ـ إذن ـ خاصًّا بالأحكام الفردية والأسرية، بل هو يشمل الحياة الاجتماعية والسياسية، والدستورية والمالية والدولية، وسائر مجالات الحياة.
وقد اعتاد المسلمون في عصور التراجع والانحطاط والانحراف ـ وإلى اليوم ـ أن يسألوا الفقه في مسائل الحيض والنِّفاس، والطهارة والصلاة، والرضاع والطلاق ونحوها، مما يتعلق بالحياة الشخصية للمسلم، ولا يسألوه في الأمور الكبيرة، التي تتعلق بمصير الأمة وكيانها ورسالتها، كما نرى ذلك في عصرنا.