وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم.
ونبادر هنا فنقول: إنَّ ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السُّنَّة المشرَّفة لم يصحَّ منها حديثٌ واحدٌ صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ ، ﴿ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴾ .
ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعًا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين، أنَّ الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنَّما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو أصل مجمَع عليه بيقين.
وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.
مناقشة الأحاديث المستدل بها:
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثًا حديثًا، في صحتها، وفي دلالتها.
1 ـ أما حديث: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»(1). فهو يدلُّ على أنَّ النساء كُنَّ يختنَّ، أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب، وهو ما لا نجادل فيه، فربما كان عادةً عند بعضهم. إنَّما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. أي نجادل في وجوده بناءً على أمر قرآني أو نبوي يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب.