الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية

36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 13 من 45
شوهد هذا الكتاب 146
تم قراءة هذه الصفحة 12

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • سبب اختيار الموضوع - (8)
  • شروط الاجتهاد - (8)
  • نصّ الفتوى التي أباحت التبنِّي - (11)
  • قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية - (12)
  • حكم التبني في الإسلام - (13)
  • النسب من الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية - (14)
  • التباس الأمر على مَن أفتى بحلِّ التبني - (18)
  • أولًا: الفراش - (19)
  • ثانيًا: البيِّنة - (21)
  • ثالثًا: الاستلحاق - (22)
  • استلحاق ولد الزنى - (26)
  • كلام ابن القيم في استلحاق الولد من... - (26)
  • استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش - (28)
  • استلحاق من ليس ابنًا - (30)
  • عناية الشارع بالطفل اللقيط - (33)
  • التبني الذي أجازه الإسلام - (35)
  • ليس الميراث وحده هو المحذور في التبنِّي - (36)
  • الـحــــوار - (41)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (47)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (49)
  • فهرس الموضوعات - (51)
صفحة 13
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
حكم التبني في الإسلام:
والتبني ـ كما نعلم جميعًا ـ حرَّمـه الإسلام. حـرَّمـه الـقـرآن؛ لأنَّه شيء يخالف الحقيقة، ويخالف الواقع. وهذا هو نص القرآن: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب:4].
لم يجعل الله تعالى «الدعيَّ» ابنًا، لا شرعًا ولا قدَرًا.
﴿ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ﴾ [الأحزاب:4]، يعني: هذه مجرد كلمة باللسان، لا يمكن أن تغيِّر الواقع، أو تنشئ حقيقة، لن تُجري دمك في عروق هذا المُدَّعى، ولن يرث شيئًا من خصائصك وصفاتك الجسمية والعقلية والنفسية، بمجرد أن تقول: هذا ابني. فهي تزوير للحقيقة وللواقع، ولذلك رفضها القرآن وقال: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب:5].
كانوا يلحقون بأنفسهم أحيانًا من هو معروف النسب، فضلًا عمن هو مجهول النسب. فزيد بن حارثة ـ مثلًا ـ كان له أهل معروفون، ومع هذا بقي «زيد بن محمد»، حينما آثر المقام مع النبي ، على الرجوع مع أهله وعشيرته.
أبطل الإسلام هذا، أبطله بالقول، وأبطله بالفعل. أبطله بالقول بما مرَّ من الآيات الكريمة من سورة الأحزاب، وبمفهوم قوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ﴾ [النساء:32]. فمفهومها أنَّ حلائل الأبناء المدَّعَين أو المتبنَّيْن لسنَ ممَّن حرَّم الله زواجهن.

مفضلتي (4 كتاب)