الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية

36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 33 من 45
شوهد هذا الكتاب 149
تم قراءة هذه الصفحة 12

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • سبب اختيار الموضوع - (8)
  • شروط الاجتهاد - (8)
  • نصّ الفتوى التي أباحت التبنِّي - (11)
  • قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية - (12)
  • حكم التبني في الإسلام - (13)
  • النسب من الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية - (14)
  • التباس الأمر على مَن أفتى بحلِّ التبني - (18)
  • أولًا: الفراش - (19)
  • ثانيًا: البيِّنة - (21)
  • ثالثًا: الاستلحاق - (22)
  • استلحاق ولد الزنى - (26)
  • كلام ابن القيم في استلحاق الولد من... - (26)
  • استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش - (28)
  • استلحاق من ليس ابنًا - (30)
  • عناية الشارع بالطفل اللقيط - (33)
  • التبني الذي أجازه الإسلام - (35)
  • ليس الميراث وحده هو المحذور في التبنِّي - (36)
  • الـحــــوار - (41)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (47)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (49)
  • فهرس الموضوعات - (51)
صفحة 33
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
هذا هو موقف الفقهاء من الإقرار بالنسب أو الاستلحاق، فكيف يقال: إنَّ الإسلام «أعطى لكل أحد الحق في أن يستلحق الطفل اللقيط أو ولد السِّفاح أو مجهول النسب، ويعتبره ولدًا له يحمل اسمه ولقبه ونسبه بالاستلحاق، ويكون لكل منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة»؟! هذا هو التبنِّي نفسه. وإذا كان في هذا مصلحة للقيط، فهي مصلحة أهدرها الشارع، أي ألغاها، ولم يجعل لها قيمة.
وأما المصلحة التي جعل لها قيمة، فهي المصلحة المرسلة، التي قال بها المالكية، وقال بها جمهور الفقهاء.
و«المرسلة» تعني ماذا؟
تعني: المطلقة من التقييد، أي لم يأت من الشارع نصٌّ باعتبارها بخصوصها، ولا بإلغائها بخصوصها.
أما مصلحة الطفل اللقيط في الانتساب إلى من ليس له بأب، فقد ألغاها الشارع؛ لأنَّها تتعارض مع مصالح كلية قطعية ضرورية أخرى، مثل إثبات النسب لأهله، لمن يستحقه، وترتب الأحكام والآثار الشرعية عليه.
عناية الشارع بالطفل اللقيط:
الشارع استبدل بذلك العناية باللقيط، والرعاية له، والقيام بتربيته وتعليمه، والإنفاق عليه، وتنشئته تنشئة سوية كريمة، تتيح له أن ينمو في بيئة صالحة تُكرمه وتحنو عليه.

مفضلتي (4 كتاب)