في كتب الفقه الإسلامي ـ بجميع مذاهبه ـ باب اسمه «باب اللقيط»، الكلام فيه عن اللقيط، وحكم التقاطه، والنفقة عليه، وحضانته، وإذا ادَّعاه مدَّعٍ ـ ذكر أو أنثى، مسلم أو ذمي(1)، حر أو عبد، في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام ـ لمن يكون؟ إلخ.
أحكام كثيرة تضمنها «باب اللقيط» في الفقه الإسلامي، ولا يوجد في الدنيا فقه فيه مثل هذا الباب، لا القوانين الوضعية الفرنسية أو الإنجليزية أو الجرمانية، ولا القوانين الرومانية، ولا غيرها.
فمسألة رعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات عند الله.
وبعض المفسرين يُدخل «اللقيط» في كلمة: «ابن السبيل».
الشيخ رشيد رضا يقول: «يوشك أن يشمل ذلك اللقيط»(2).
وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء(3)، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم ولا أهل ولا نسب؟!