الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية

36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 34 من 45
شوهد هذا الكتاب 147
تم قراءة هذه الصفحة 14

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • سبب اختيار الموضوع - (8)
  • شروط الاجتهاد - (8)
  • نصّ الفتوى التي أباحت التبنِّي - (11)
  • قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية - (12)
  • حكم التبني في الإسلام - (13)
  • النسب من الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية - (14)
  • التباس الأمر على مَن أفتى بحلِّ التبني - (18)
  • أولًا: الفراش - (19)
  • ثانيًا: البيِّنة - (21)
  • ثالثًا: الاستلحاق - (22)
  • استلحاق ولد الزنى - (26)
  • كلام ابن القيم في استلحاق الولد من... - (26)
  • استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش - (28)
  • استلحاق من ليس ابنًا - (30)
  • عناية الشارع بالطفل اللقيط - (33)
  • التبني الذي أجازه الإسلام - (35)
  • ليس الميراث وحده هو المحذور في التبنِّي - (36)
  • الـحــــوار - (41)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (47)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (49)
  • فهرس الموضوعات - (51)
صفحة 34
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
في كتب الفقه الإسلامي ـ بجميع مذاهبه ـ باب اسمه «باب اللقيط»، الكلام فيه عن اللقيط، وحكم التقاطه، والنفقة عليه، وحضانته، وإذا ادَّعاه مدَّعٍ ـ ذكر أو أنثى، مسلم أو ذمي(1)، حر أو عبد، في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام ـ لمن يكون؟ إلخ.
أحكام كثيرة تضمنها «باب اللقيط» في الفقه الإسلامي، ولا يوجد في الدنيا فقه فيه مثل هذا الباب، لا القوانين الوضعية الفرنسية أو الإنجليزية أو الجرمانية، ولا القوانين الرومانية، ولا غيرها.
فمسألة رعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات عند الله.
وبعض المفسرين يُدخل «اللقيط» في كلمة: «ابن السبيل».
الشيخ رشيد رضا يقول: «يوشك أن يشمل ذلك اللقيط»(2).
وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء(3)، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم ولا أهل ولا نسب؟!

1.  الذمي هو: غير المسلم الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية معترفًا بسلطانها. وسمي ذميًّا لأن له ذمة الله، وذمة رسوله، وذمة جميع المسلمين، أي عهدهم وضمانهم. وقد أجمع الفقهاء على أن الذميين من «أهل دار الإسلام»، ويعني هذا بتعبير عصرنا: أنَّهم مواطنون يتمتعون بالجنسية الإسلامية.

2.  في تفسيره للآية (177) من سورة البقرة «تفسير المنار» (2/94) في الهامش. وي

مفضلتي (4 كتاب)