الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية

36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 35 من 45
شوهد هذا الكتاب 148
تم قراءة هذه الصفحة 12

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • سبب اختيار الموضوع - (8)
  • شروط الاجتهاد - (8)
  • نصّ الفتوى التي أباحت التبنِّي - (11)
  • قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية - (12)
  • حكم التبني في الإسلام - (13)
  • النسب من الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية - (14)
  • التباس الأمر على مَن أفتى بحلِّ التبني - (18)
  • أولًا: الفراش - (19)
  • ثانيًا: البيِّنة - (21)
  • ثالثًا: الاستلحاق - (22)
  • استلحاق ولد الزنى - (26)
  • كلام ابن القيم في استلحاق الولد من... - (26)
  • استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش - (28)
  • استلحاق من ليس ابنًا - (30)
  • عناية الشارع بالطفل اللقيط - (33)
  • التبني الذي أجازه الإسلام - (35)
  • ليس الميراث وحده هو المحذور في التبنِّي - (36)
  • الـحــــوار - (41)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (47)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (49)
  • فهرس الموضوعات - (51)
صفحة 35
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء(1)، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم ولا أهل ولا نسب؟!
الإسلام ـ طبعًا ـ لا يحمِّله أية مسؤولية من جناية أبويه: ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [الأنعام:461].
اللقيط ينشأ إنسانًا له حقوق الإنسان المسلم، وله كرامة الإنسان المسلم، ومن حقه أن يكون له ما للآخرين، وتكفل له الضمانات والحقوق المكفولة لغيره.
التبني الذي أجازه الإسلام:
ولهذا فإذا كان الإسلام يحرِّم التبنِّي بمعنى: ضمِّه إلى نسب الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البُنوَّة، فإنَّه لا يحرِّم التبنِّي بالمعنى العرفي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، كما يفعل الكثيرون والكثيرات في مجتمعنا، بل يحث على ذلك، ويعتبره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
هناك أناس كثيرون من أهل الخير يتبنون هذا اللقيط، ويتقربون إلى الله 8 . يتبنّونه بمعنى يحتضنونه ويحسنون تربيته، ويقومون على رعايته أحسن الرعاية، يعلِّمونه ويحسنون التعليم، ويؤدِّبونه ويحسنون التأديب، ويعاملون هذا اللقيط كأنَّه ابنٌ لهم، وينشأ هذا الطفل في أحضان هذه الأسرة الكريمة الحانية كأنَّه واحدٌ منهم، يأخذ من أدبهم، ويتأثر بطباعهم، ويتخلَّق بأخلاقهم، ولا شك أنَّ للبيئة أثرها الذي لا ينكر. فهذا المعنى من «التبنِّي» العُرفي لا حرج فيه، ولا ضرر منه، بل هو مكرمة وقربة.

1. (1) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في الأدب (6005)، عن سهل بن سعد: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّج بينهما.

1.  إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في الأدب (6005)، عن سهل بن سعد: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّج بينهما.

مفضلتي (4 كتاب)