الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية

36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 9 من 45
شوهد هذا الكتاب 145
تم قراءة هذه الصفحة 12

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • سبب اختيار الموضوع - (8)
  • شروط الاجتهاد - (8)
  • نصّ الفتوى التي أباحت التبنِّي - (11)
  • قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية - (12)
  • حكم التبني في الإسلام - (13)
  • النسب من الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية - (14)
  • التباس الأمر على مَن أفتى بحلِّ التبني - (18)
  • أولًا: الفراش - (19)
  • ثانيًا: البيِّنة - (21)
  • ثالثًا: الاستلحاق - (22)
  • استلحاق ولد الزنى - (26)
  • كلام ابن القيم في استلحاق الولد من... - (26)
  • استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش - (28)
  • استلحاق من ليس ابنًا - (30)
  • عناية الشارع بالطفل اللقيط - (33)
  • التبني الذي أجازه الإسلام - (35)
  • ليس الميراث وحده هو المحذور في التبنِّي - (36)
  • الـحــــوار - (41)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (47)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (49)
  • فهرس الموضوعات - (51)
صفحة 9
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
4 ـ العلم بمواضع الإجماع.
5 ـ العلم بأصول الفقه والقياس.
6 ـ العلم بمقاصد الشريعة.
7 ـ ممارسة الفقه حتى تتكون عنده الملكة الفقهية.
8 ـ معرفة الناس والحياة.
9 ـ العدالة والتقوى.
إلى غير ذلك من الشروط المتفق عليها والشروط المختلف فيها.
فمن حصَّل هذه الشروط، فمن حقه ـ بل من واجبه ـ أن يجتهد، ولم يقل أحد معتبر بسدِّ باب الاجتهاد كما أشيع في بعض الأعصار.
باب الاجتهاد مفتوح، فتحه الله ورسوله، ولا يملك أحد إغلاق باب فتحه الله ورسوله، ولكنَّ الاجتهاد: لأهله، في محله، بشرطه. يجتهد مَن هو أهل للاجتهاد، ويجتهد في محل الاجتهاد. ومحل الاجتهاد ومجاله هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. أما ما قطعت فيه الأدلة، فليس هذا موضعًا للاجتهاد، وهذا معنى قولهم: «لا اجتهاد مع النص». أي لا اجتهاد مع النص الصحيح الصريح الواضح الدلالة على المراد، المجمع عليه إجماعًا يقينيًّا. وهو «النص» بالمعنى الأصولي، أي ما لا يحتمل تفسيرًا آخر.
هنا فرغت الأمة من هذه الأمور، فلا ينبغي أن نعيد الاجتهاد فيها.
هناك أشياء تمثل «ثوابت الأمة» التي تجسد الوحدة الفكرية والسلوكية والاعتقادية للأمة الإسلامية، ومواضع الإجماع القطعي ـ أو اليقيني ـ هذه هي التي تمثل ـ في الواقع ـ هذه الوحدة للأمة الإسلامية في الاعتقاد والفكر والشعور والسلوك. ولا ينبغي أن نجدِّد اجتهادًا فيها كما يريد بعض الناس.

مفضلتي (4 كتاب)