4 ـ العلم بمواضع الإجماع.
5 ـ العلم بأصول الفقه والقياس.
6 ـ العلم بمقاصد الشريعة.
7 ـ ممارسة الفقه حتى تتكون عنده الملكة الفقهية.
8 ـ معرفة الناس والحياة.
9 ـ العدالة والتقوى.
إلى غير ذلك من الشروط المتفق عليها والشروط المختلف فيها.
فمن حصَّل هذه الشروط، فمن حقه ـ بل من واجبه ـ أن يجتهد، ولم يقل أحد معتبر بسدِّ باب الاجتهاد كما أشيع في بعض الأعصار.
باب الاجتهاد مفتوح، فتحه الله ورسوله، ولا يملك أحد إغلاق باب فتحه الله ورسوله، ولكنَّ الاجتهاد: لأهله، في محله، بشرطه. يجتهد مَن هو أهل للاجتهاد، ويجتهد في محل الاجتهاد. ومحل الاجتهاد ومجاله هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. أما ما قطعت فيه الأدلة، فليس هذا موضعًا للاجتهاد، وهذا معنى قولهم: «لا اجتهاد مع النص». أي لا اجتهاد مع النص الصحيح الصريح الواضح الدلالة على المراد، المجمع عليه إجماعًا يقينيًّا. وهو «النص» بالمعنى الأصولي، أي ما لا يحتمل تفسيرًا آخر.
هنا فرغت الأمة من هذه الأمور، فلا ينبغي أن نعيد الاجتهاد فيها.
هناك أشياء تمثل «ثوابت الأمة» التي تجسد الوحدة الفكرية والسلوكية والاعتقادية للأمة الإسلامية، ومواضع الإجماع القطعي ـ أو اليقيني ـ هذه هي التي تمثل ـ في الواقع ـ هذه الوحدة للأمة الإسلامية في الاعتقاد والفكر والشعور والسلوك. ولا ينبغي أن نجدِّد اجتهادًا فيها كما يريد بعض الناس.