الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلِّمنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
( أما بعد )
فقد كلَّفتني الأمانة العامة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: أن أعدَّ بحثًا حول «مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلِّقة بالمال» ليُلقى في الندوة العلمية التي سيعقدها المجلس خاصة بالمعاملات المالية في الشريعة، في دورة المجمع الثامنة عشرة التي ستنعقد في أول شهر تموز (يوليو) 2008م في مدينة دبلن(1).
وأمانة المجلس تقصد بذلك ترسيخ مفهوم «مقاصد الشريعة»، في كلِّ البحوث التي يقوم بها المجلس، وهذا من مظاهر التجديد للفقه وللدين نفسه. وذلك بالربط أبدًا بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية. ولا يمكن أن يتمَّ تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، أيًّا كان موضوعه ومجاله، في الاقتصاد أو في السياسة أو الإدارة أو الجنايات والعقوبات أو الجهاد والعَلاقات الدولية، إلا بإعمال هذا المبدأ وإبرازه والتركيز عليه، وهو فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.
مـقـدمــة