الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
( أما بعد )
فقد شرع الإسلام الوقف ـ ولا سيما الخيري منه ـ منذ عهد الرسول ﷺ ، وكان أول وقف هو وقف النبي ﷺ لأموال مخيريق اليهودي، الذي قُتل مع المسلمين في غزوة أُحد، وأوصى بأمواله للنبيِّ ﷺ .
وكان أشهر وقف بعد ذلك هو وقف عمر 3 لنصيبه في خيبر، وكان أَنْفَس مال عنده، فأمره الرسول أن يحبس أصله، ويسبِّل ثمرته.
ثم انتشر الوقف بعد ذلك بين الصحابة، فما من صحابي عنده مقدرة إلا وقف شيئًا من مال له، كما قال جابر 3 .
وقد عُني المسلمون عامة، وفقهاؤهم خاصة ـ على اختلاف مذاهبهم ـ بالوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه، واتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في الأكثر، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟
مـقـدمــة