القواعد الحاكمة في فقه المعاملات

46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 25 من 193
شوهد هذا الكتاب 200
تم قراءة هذه الصفحة 3

1
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مقدمة الطبعة الثانية - (7)
  • مقدمة الطبعة الأولى - (9)
  • القواعد الحاكمة لفقه المعاملات - (13)
  • 1 ـ القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات... - (15)
  • الأصل في البيوع الحِلُّ - (20)
  • الأصل في العقود والشروط الإباحة - (23)
  • تضييق السلف في التحريم في شؤون العادات... - (29)
  • 2 ـ القاعدة الثانية: العبرة بالمقاصد والمسمَّيات،... - (32)
  • الدليل الشرعي لهذه القاعدة - (36)
  • قاعدة تتفق مع جوهر الإسلام - (38)
  • هذه القاعدة تُبطل الحيل الفقهية - (39)
  • موقف العلماء من الحيل - (39)
  • الإمام البخاري والحيل - (39)
  • تحقيق ابن حجر - (40)
  • موقف ابن تيمية وابن القيم من الحيل - (43)
  • العبرة بالمسمَّيات والمضامين لا بالأسماء والعناوين - (43)
  • استحلال الربا باسم البيع - (46)
  • الحيل تناقض سدَّ الذرائع الذي جاءت به... - (47)
  • خطر فقه الحيل على البنوك الإسلامية - (50)
  • مجلة الاقتصاد الإسلامي تنتقد التورق المصرفي - (55)
  • المجمع يقرر تحريم التورق المصرفي المنظم - (57)
  • 3 ـ القاعدة الثالثة: تحريم أكل أموال... - (59)
  • تحريم أخذ الأجرة بالباطل - (65)
  • كثرة المخاصمات بين المسلمين واللجوء إلى المحاكم - (68)
  • تفاوت الإثم في أكل المال بالباطل - (69)
  • أكل المال بالباطل يدخل في التبرعات - (71)
  • التشديد في أكل أموال الضعفاء - (72)
  • التشديد في توبة آكل المال الحرام - (73)
  • تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية - (75)
  • 4 ـ القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا... - (80)
  • التركيز على ضرر الغير دون ضرر النفس - (83)
  • كلام ابن رجب قارب ولم يصل - (83)
  • الضرر والضرار المنفي هو ما كان بغير... - (86)
  • 1 ـ منع المضارة في الوصية - (86)
  • 2 ـ منع المضارة في الرّجعة للمطلقة - (87)
  • 3 ـ منع المضارة في الإيلاء وترك... - (88)
  • 4 ـ منع المضارة في الرضاع - (89)
  • 5 ـ منع المضارة في البيع - (89)
  • النوع الثاني: من إيقاع الضرر بالغير - (90)
  • قاعدة أساسية في الفقه - (92)
  • أ ـ قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. - (94)
  • ففي ميدان المصالح العامة - (97)
  • وفي ميدان الحقوق الخاصة - (99)
  • ب ـ قاعدة «الضرر يزال» - (99)
  • ج ـ الضرر لا يزال بالضرر - (102)
  • ومن فروع هذه القاعدة - (102)
  • د ـ يُتَحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر... - (105)
  • هـ ـ يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف - (108)
  • و ـ درء المفاسد أولى من جلب... - (110)
  • هذه القاعدة تحمي البيئة من الإتلاف والإفساد... - (113)
  • تشريعات مقننة في المحافظة على البيئة - (115)
  • دفع الضرر الفاحش بأي وجه كان - (115)
  • قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي حول البيئة - (119)
  • 5 ـ القاعدة الخامسة: التخفيف والتيسير لا... - (122)
  • مظاهر التيسير والتخفيف - (125)
  • قبول الرُّخَص والتخفيفات - (125)
  • النزول على حكم الضرورات - (125)
  • التضييق في الإيجاب والتحريم - (126)
  • عدم الضيق بالخلاف - (126)
  • إذا ضاق الأمر اتّسع - (127)
  • تقديم الأيسر على الأحوط - (128)
  • العسر وعموم البلوى - (129)
  • حاجة الناس في عصرنا إلى التيسير - (135)
  • التيسير على الأقليات المسلمة - (136)
  • المراد بالتيسير - (136)
  • 6 ـ القاعدة السادسة: رعاية الضرورات والحاجات - (138)
  • الاتفاق على هذه القاعدة - (139)
  • ضرورات الأفراد وضرورات الأمة - (141)
  • الحاجات تنزل منزلة الضرورات - (144)
  • افتراق الضرورة عن الحاجة من ناحيتين - (148)
  • فرق آخر بين الضرورة والحاجة - (148)
  • اقتراح صياغة جديدة للقاعدة - (149)
  • الاضطرار لا يُبطل حقَّ الغير - (150)
  • ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها - (150)
  • 7 ـ القاعدة السابعة: مراعاة العادات والأعراف... - (153)
  • انقسام العرف إلى عام وخاص - (155)
  • العرف العام - (156)
  • العرف قولي وعملي - (157)
  • والقاعدة الثالثة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. - (158)
  • الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد الأعراف - (159)
  • اختلاف العرف القولي بين البلاد بعضها وبعض - (160)
  • اهتمام «مجلة الأحكام» بهذه القاعدة - (161)
  • تقسيم العرف - (162)
  • 1 ـ العرف العام - (162)
  • 2 ـ العرف الخاص - (162)
  • 3 ـ العرف الشرعي - (163)
  • قواعد متفرعة على هذه القاعدة - (164)
  • استعمال الناس حُجَّة يجب العمل بها - (165)
  • الممتنع عادة كالممتنع حقيقة - (167)
  • لا ينكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان - (168)
  • الحقيقة تترك بدلالة العادة - (169)
  • إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت - (170)
  • العبرة للغالب الشائع لا للنادر - (170)
  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا - (171)
  • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم - (172)
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص - (172)
  • تغيُّر العرف في عصرنا - (173)
  • العرف والشرع - (174)
  • أعراف مصادمة للشرع - (174)
  • دفع المال من المرأة للرجل الراغب بزواجها - (175)
  • وقف الآباء أملاكهم على الذكور دون الإناث - (176)
  • استئجار راقصة لإحياء ليلة العرس - (177)
  • ما مستنده عرف أو وضع لم يعد... - (177)
  • كلام ابن القيم من الحنابلة - (178)
  • كلام القرافي من المالكية - (178)
  • تغير العرف واعتباره عند الحنفية - (180)
  • رسالة ابن عابدين فيما بُنَي على العُرف - (181)
  • مجلة الأحكام تؤكد ذلك - (183)
  • تنبيه العلامة الشيخ علي الخفيف - (184)
  • حكم النص الشرعي إذا بني على عرف... - (186)
  • بماذا نحدد النصاب في عصرنا بالذهب أم... - (189)
  • ترجيح التحديد بالذهب - (190)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (195)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (201)
  • فهرس الموضوعات - (207)
صفحة 25
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
  • صفحة 178
  • صفحة 179
  • صفحة 180
  • صفحة 181
  • صفحة 182
  • صفحة 183
  • صفحة 184
  • صفحة 185
  • صفحة 186
  • صفحة 187
  • صفحة 188
  • صفحة 189
  • صفحة 190
  • صفحة 191
  • صفحة 192
  • صفحة 193
أي: هل إن نظام التعاقد في الإسلام يحصر الناس في أنواع معيَّنة من العقود المُسمَّاة، وهي العقود المعروفة في صدر الإسلام، من بيع وإجارة، وهبة ورهن، وشركة وصلح، وقسمة وإعارة وإيداع، وسائر العقود الأخرى المُسمَّاة، التي وَرَدَ لها ذكر وأحكام في مصادر فقه الشريعة من كتاب وسنة وإجماع، ولا يبيح للناس إيجاد أنواع أخرى من العقود غير داخلة في أحد الأنواع السابقة المذكورة؟ أم إنَّ الشريعة تركت الباب مفتوحًا للناس في أنواع العقود وموضوعاتها، فيمكنهم أن يتعارفوا على أنواع جديدة، إذا دعتهم حاجتهم الزمنية إلى نوع جديد، ليس فرعًا من أحد الأنواع المعروفة قبلًا، ويصحُّ منهم كلُّ عقد جديد متى توافرت فيه الأركان والشرائط العامة التي تعتبر من النظام التعاقدي العام في الإسلام، كالشرائط المطلوبة شرعًا. في التراضي والتعبير عن الإرادة، وفي محلِّ العقد، بحيث لا يتضمَّن العقد ما يخالف قواعد الشريعة، التي عبَّر عنها النبي ! بقوله: «كلُّ شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل»(1).
فكتاب الله في هذا المقام معناه القواعد العامة في الشريعة، وليس معناه القرآن.
فهو مصدر بمعنى المفعول، أي: ما كتبه الله على المؤمنين وأوجبه عليهم، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:103]؟
والجواب على هذا التساؤل: أنّ الشرع الإسلامي لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة قبلًا من العقود، بل للناس أن يبتكروا أنواعًا جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها، بعد أن تستوفي الشرائط العامة المشار إليها.
وهذا ما نراه هو الحقُّ، وهو من مبدأ سلطان الإرادة العقدية في الفقه الإسلامي، وقد استوفيتُ بحثه في كتابي: «المدخل الفقهي العام، وهو الجزء الأول من «سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد».

1.  سبق تخريجه صـ 24.

مفضلتي (4 كتاب)