القواعد الحاكمة في فقه المعاملات

46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 5 من 193
شوهد هذا الكتاب 198
تم قراءة هذه الصفحة 4

المجلد الحادي والعشرون
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مقدمة الطبعة الثانية - (7)
  • مقدمة الطبعة الأولى - (9)
  • القواعد الحاكمة لفقه المعاملات - (13)
  • 1 ـ القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات... - (15)
  • الأصل في البيوع الحِلُّ - (20)
  • الأصل في العقود والشروط الإباحة - (23)
  • تضييق السلف في التحريم في شؤون العادات... - (29)
  • 2 ـ القاعدة الثانية: العبرة بالمقاصد والمسمَّيات،... - (32)
  • الدليل الشرعي لهذه القاعدة - (36)
  • قاعدة تتفق مع جوهر الإسلام - (38)
  • هذه القاعدة تُبطل الحيل الفقهية - (39)
  • موقف العلماء من الحيل - (39)
  • الإمام البخاري والحيل - (39)
  • تحقيق ابن حجر - (40)
  • موقف ابن تيمية وابن القيم من الحيل - (43)
  • العبرة بالمسمَّيات والمضامين لا بالأسماء والعناوين - (43)
  • استحلال الربا باسم البيع - (46)
  • الحيل تناقض سدَّ الذرائع الذي جاءت به... - (47)
  • خطر فقه الحيل على البنوك الإسلامية - (50)
  • مجلة الاقتصاد الإسلامي تنتقد التورق المصرفي - (55)
  • المجمع يقرر تحريم التورق المصرفي المنظم - (57)
  • 3 ـ القاعدة الثالثة: تحريم أكل أموال... - (59)
  • تحريم أخذ الأجرة بالباطل - (65)
  • كثرة المخاصمات بين المسلمين واللجوء إلى المحاكم - (68)
  • تفاوت الإثم في أكل المال بالباطل - (69)
  • أكل المال بالباطل يدخل في التبرعات - (71)
  • التشديد في أكل أموال الضعفاء - (72)
  • التشديد في توبة آكل المال الحرام - (73)
  • تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية - (75)
  • 4 ـ القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا... - (80)
  • التركيز على ضرر الغير دون ضرر النفس - (83)
  • كلام ابن رجب قارب ولم يصل - (83)
  • الضرر والضرار المنفي هو ما كان بغير... - (86)
  • 1 ـ منع المضارة في الوصية - (86)
  • 2 ـ منع المضارة في الرّجعة للمطلقة - (87)
  • 3 ـ منع المضارة في الإيلاء وترك... - (88)
  • 4 ـ منع المضارة في الرضاع - (89)
  • 5 ـ منع المضارة في البيع - (89)
  • النوع الثاني: من إيقاع الضرر بالغير - (90)
  • قاعدة أساسية في الفقه - (92)
  • أ ـ قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. - (94)
  • ففي ميدان المصالح العامة - (97)
  • وفي ميدان الحقوق الخاصة - (99)
  • ب ـ قاعدة «الضرر يزال» - (99)
  • ج ـ الضرر لا يزال بالضرر - (102)
  • ومن فروع هذه القاعدة - (102)
  • د ـ يُتَحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر... - (105)
  • هـ ـ يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف - (108)
  • و ـ درء المفاسد أولى من جلب... - (110)
  • هذه القاعدة تحمي البيئة من الإتلاف والإفساد... - (113)
  • تشريعات مقننة في المحافظة على البيئة - (115)
  • دفع الضرر الفاحش بأي وجه كان - (115)
  • قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي حول البيئة - (119)
  • 5 ـ القاعدة الخامسة: التخفيف والتيسير لا... - (122)
  • مظاهر التيسير والتخفيف - (125)
  • قبول الرُّخَص والتخفيفات - (125)
  • النزول على حكم الضرورات - (125)
  • التضييق في الإيجاب والتحريم - (126)
  • عدم الضيق بالخلاف - (126)
  • إذا ضاق الأمر اتّسع - (127)
  • تقديم الأيسر على الأحوط - (128)
  • العسر وعموم البلوى - (129)
  • حاجة الناس في عصرنا إلى التيسير - (135)
  • التيسير على الأقليات المسلمة - (136)
  • المراد بالتيسير - (136)
  • 6 ـ القاعدة السادسة: رعاية الضرورات والحاجات - (138)
  • الاتفاق على هذه القاعدة - (139)
  • ضرورات الأفراد وضرورات الأمة - (141)
  • الحاجات تنزل منزلة الضرورات - (144)
  • افتراق الضرورة عن الحاجة من ناحيتين - (148)
  • فرق آخر بين الضرورة والحاجة - (148)
  • اقتراح صياغة جديدة للقاعدة - (149)
  • الاضطرار لا يُبطل حقَّ الغير - (150)
  • ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها - (150)
  • 7 ـ القاعدة السابعة: مراعاة العادات والأعراف... - (153)
  • انقسام العرف إلى عام وخاص - (155)
  • العرف العام - (156)
  • العرف قولي وعملي - (157)
  • والقاعدة الثالثة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. - (158)
  • الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد الأعراف - (159)
  • اختلاف العرف القولي بين البلاد بعضها وبعض - (160)
  • اهتمام «مجلة الأحكام» بهذه القاعدة - (161)
  • تقسيم العرف - (162)
  • 1 ـ العرف العام - (162)
  • 2 ـ العرف الخاص - (162)
  • 3 ـ العرف الشرعي - (163)
  • قواعد متفرعة على هذه القاعدة - (164)
  • استعمال الناس حُجَّة يجب العمل بها - (165)
  • الممتنع عادة كالممتنع حقيقة - (167)
  • لا ينكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان - (168)
  • الحقيقة تترك بدلالة العادة - (169)
  • إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت - (170)
  • العبرة للغالب الشائع لا للنادر - (170)
  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا - (171)
  • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم - (172)
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص - (172)
  • تغيُّر العرف في عصرنا - (173)
  • العرف والشرع - (174)
  • أعراف مصادمة للشرع - (174)
  • دفع المال من المرأة للرجل الراغب بزواجها - (175)
  • وقف الآباء أملاكهم على الذكور دون الإناث - (176)
  • استئجار راقصة لإحياء ليلة العرس - (177)
  • ما مستنده عرف أو وضع لم يعد... - (177)
  • كلام ابن القيم من الحنابلة - (178)
  • كلام القرافي من المالكية - (178)
  • تغير العرف واعتباره عند الحنفية - (180)
  • رسالة ابن عابدين فيما بُنَي على العُرف - (181)
  • مجلة الأحكام تؤكد ذلك - (183)
  • تنبيه العلامة الشيخ علي الخفيف - (184)
  • حكم النص الشرعي إذا بني على عرف... - (186)
  • بماذا نحدد النصاب في عصرنا بالذهب أم... - (189)
  • ترجيح التحديد بالذهب - (190)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (195)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (201)
  • فهرس الموضوعات - (207)
صفحة 5
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
  • صفحة 178
  • صفحة 179
  • صفحة 180
  • صفحة 181
  • صفحة 182
  • صفحة 183
  • صفحة 184
  • صفحة 185
  • صفحة 186
  • صفحة 187
  • صفحة 188
  • صفحة 189
  • صفحة 190
  • صفحة 191
  • صفحة 192
  • صفحة 193
من مشكاة النبوة الخاتمة

عن عياض 3 ، أنّ رسول الله قال: «قال: إنّي خلقتُ عبادي حنفاء كلهم، وإنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتْهم أن يشركوا بي ما لم أُنْزِل به سلطانًا». رواه مسلم.
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله : «إنّكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار». متفق عليه.
عن عائشة # ، قالت: ما خُيِّر رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. متفق عليه.
عن أبي هريرة 3 قال: قال رسول الله : «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». رواه مسلم.
من مشكاة النبوة الخاتمة

مفضلتي (4 كتاب)