بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية

48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 21 من 177
شوهد هذا الكتاب 192
تم قراءة هذه الصفحة 11

قواعد حاكمة للمعاملات
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • فتاوى صادرة في الموضوع - (13)
  • 1 ـ فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي... - (13)
  • 2 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول... - (15)
  • 3 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني... - (16)
  • 4 ـ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز... - (17)
  • قواعد حاكمة للمعاملات - (19)
  • القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة - (19)
  • القاعدة الثانية: وأحلَّ الله البيع - (22)
  • القاعدة الثالثة: المعاملات مبنية على مراعاة العلل... - (25)
  • القاعدة الرابعة: حق علماء العصر في الاجتهاد - (27)
  • القاعدة الخامسة: حاجة الناس في عصرنا إلى... - (31)
  • تصور المسألة والاعتراضات عليها - (35)
  • 1 ـ ما قيل من أنَّها حيلة... - (39)
  • 2 ـ ما قيل من أنَّها معاملة... - (46)
  • 3 ـ ما قيل من أنَّها من... - (51)
  • أولًا: بناؤها على أصل سد الذرائع - (52)
  • ثانيًا: ما جاء عن عائشة - (52)
  • ثالثًا: أحاديث التحذير من بيع العِينة - (53)
  • مناقشة الأدلَّة - (55)
  • 4 ـ ما قيل من أنَّها بيعتان... - (69)
  • 5 ـ ما قيل من أنَّها من... - (74)
  • حديث «لا تبع ما ليس عندك» - (75)
  • بيان معنى «ما ليس عندك» - (77)
  • 6 ـ حول الإلزام بالوعد - (84)
  • ردٌّ على بعض الجزئيات - (87)
  • أدلة الإلزام بالوعد - (88)
  • رأي الإمام الغزالي في «إحيائه» - (91)
  • رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء... - (93)
  • نقل العلامة الزَّبِيدي - (96)
  • وقفاتٌ ثلاث - (98)
  • شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد - (99)
  • الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضات - (102)
  • التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم... - (105)
  • عقد الاستصناع عند الحنفية - (107)
  • خــاتـمــة - (111)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف... - (121)
  • التعريف بالمرابحة المصرفية - (122)
  • رد الدكتور يوسف القرضاوي - (139)
  • فتوى سماحة الشيخ ابن باز - (143)
  • اتهام عجيب - (146)
  • العبرة بالمقاصد والمعاني - (149)
  • بيع المرابحة مع الوعد الملزم - (152)
  • بيعتان في بيعة - (152)
  • الغرر والإلزام بالوعد - (153)
  • التيسير يحسنه كل أحد - (156)
  • مـلاحــق - (161)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (179)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (183)
  • فهرس الموضوعات - (187)
صفحة 21
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل:116].
إنَّ كلمة «حرام» كلمة كبيرة خطيرة؛ لأنَّ معناها أنَّ الله يعاقب على هذا الفعل بالنار، وهذا لا يجرؤ عليه مسلم يخشى الله تعالى، إلَّا أن يكون معه مستنَد لا يقبل الشكَّ. وإلا كان قولًا على الله بغير علم.
ومن المقرَّر: أنَّ تحريم ما أحلَّ الله، لا يقلُّ في الإثم عن إحلال ما حرَّم الله.
ومما ينبغي تأكيده هنا: أنَّ الاتجاه التشريعي في القرآن والسنة هو الميل إلى تقليل المحرَّمات وتضييق دائرتها؛ تخفيفًا على المكلَّفين. ولهذا كُرِهَتْ كثرة الأسئلة في زمن الوحي؛ لما قد يؤدِّي إليه من كثرة التكليفات، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة:101]، وقوله ! : «ذروني ما تركتكم، فإنَّما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم، واختلافهم على أنبيائهم»(1)، وقوله: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا: مَن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته»(2).
فلا ينبغي أن نخالف عن هذا الاتجاه القرآني والنبوي، بتكثير المحرَّمات، وتوسيع دائرة الممنوعات.

1.  متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، ومسلم في الحج (1337)، عن أبي هريرة.

2.  متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7289)، ومسلم في الفضائل (2358)، عن سعد بن أبي وقاص.

مفضلتي (4 كتاب)