بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية

48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 5 من 177
شوهد هذا الكتاب 189
تم قراءة هذه الصفحة 12

فهارس الكتاب
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • فتاوى صادرة في الموضوع - (13)
  • 1 ـ فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي... - (13)
  • 2 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول... - (15)
  • 3 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني... - (16)
  • 4 ـ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز... - (17)
  • قواعد حاكمة للمعاملات - (19)
  • القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة - (19)
  • القاعدة الثانية: وأحلَّ الله البيع - (22)
  • القاعدة الثالثة: المعاملات مبنية على مراعاة العلل... - (25)
  • القاعدة الرابعة: حق علماء العصر في الاجتهاد - (27)
  • القاعدة الخامسة: حاجة الناس في عصرنا إلى... - (31)
  • تصور المسألة والاعتراضات عليها - (35)
  • 1 ـ ما قيل من أنَّها حيلة... - (39)
  • 2 ـ ما قيل من أنَّها معاملة... - (46)
  • 3 ـ ما قيل من أنَّها من... - (51)
  • أولًا: بناؤها على أصل سد الذرائع - (52)
  • ثانيًا: ما جاء عن عائشة - (52)
  • ثالثًا: أحاديث التحذير من بيع العِينة - (53)
  • مناقشة الأدلَّة - (55)
  • 4 ـ ما قيل من أنَّها بيعتان... - (69)
  • 5 ـ ما قيل من أنَّها من... - (74)
  • حديث «لا تبع ما ليس عندك» - (75)
  • بيان معنى «ما ليس عندك» - (77)
  • 6 ـ حول الإلزام بالوعد - (84)
  • ردٌّ على بعض الجزئيات - (87)
  • أدلة الإلزام بالوعد - (88)
  • رأي الإمام الغزالي في «إحيائه» - (91)
  • رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء... - (93)
  • نقل العلامة الزَّبِيدي - (96)
  • وقفاتٌ ثلاث - (98)
  • شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد - (99)
  • الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضات - (102)
  • التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم... - (105)
  • عقد الاستصناع عند الحنفية - (107)
  • خــاتـمــة - (111)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف... - (121)
  • التعريف بالمرابحة المصرفية - (122)
  • رد الدكتور يوسف القرضاوي - (139)
  • فتوى سماحة الشيخ ابن باز - (143)
  • اتهام عجيب - (146)
  • العبرة بالمقاصد والمعاني - (149)
  • بيع المرابحة مع الوعد الملزم - (152)
  • بيعتان في بيعة - (152)
  • الغرر والإلزام بالوعد - (153)
  • التيسير يحسنه كل أحد - (156)
  • مـلاحــق - (161)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (179)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (183)
  • فهرس الموضوعات - (187)
صفحة 5
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
من مشكاة النبوة الخاتمة

عن النعمان بن بشير 3 ، قال: قال النبي : «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». متفق عليه.
عن ابن عمر قال: سئل النبي عن أطيب الكسب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». رواه الطبراني.
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد». رواه مسلم.
من مشكاة النبوة الخاتمة

مفضلتي (4 كتاب)