«إنَّ الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأنَّ الله تعالى ما أراد إفناء الخلق، ولا خلقهم ليُقتلوا، وإنَّما أُبيح قتلهم لعارض ضرر وُجد منهم، إلَّا أن ذلك ليس جزاءً لهم على كفرهم، فإن دار الدنيا ليست دار جزاء، بل الجزاء في الآخرة».
ابن الصلاح في فتاويه (صـ 121).
«إنَّ الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ . أي: إن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار ـ اضطهادهم للمؤمنين ـ من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه. فمَن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرَّة كفره إلَّا على نفسه...».
ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/355).
«قوله تعالى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ﴾ ، هذا نصٌّ عامٌّ أنَّا لا نُكره أحدًا على الدين، فلو كان الكافر يُقتل حتى يُسلم، لكان هذا أعظم الإكراه على الدين».
ابن تيمية في قاعدة في قتال الكفار (صـ 121).