جـ: الأصل ـ فيما أرجِّحه ـ أنَّ الإجهاض لا يجوز إلَّا لعذر، وإذا كان قبل الأربعين الأولى فهو أخف، وخصوصًا إذا قوي العذر، أمَّا بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز بحال.
س4: ما حكم عمليَّات ربط الأنابيب للنساء والرجال «لمنع الإنجاب»، سواء للمسلمين أو غير المسلمين؟
جـ: لا يجوز ذلك، لما فيه من تغيير خلق الله، وهو من عمل الشيطان وتزيينه، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة القصوى، مثل أن يكون الإنجاب خطرًا على الأم، ولا توجد وسيلة أخرى، وهي ضرورة فرديَّة نادرة، تقدَّر بقدرها، ولا يجوز اتخاذ ذلك قاعدة عامَّة.
ب. في العمليَّات:
س1: هل تجوز الصلاة مع وجود دم على الملابس؟
جـ: يجوز إذا كان قليلًا، أو شقَّ عليه غسله، إذ القاعدة: أنَّ كلَّ ما يشقُّ الاحتراز عنه يعفى عنه.
س2: هل تجوز الصلاة إذا تعذَّر معرفة القبلة؟
جـ: إذا تحرَّى ولم يستطع معرفة القبلة ولو بالتقريب، صلَّى إلى أي جهة، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ .
س3: ما حكم جمع الصلوات إذا توقَّع الطبيب طولَ فترةِ العمليَّة، أو خلال «النوبتجيات»؟
جـ: يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، تبعًا للأيسر عليه، وهو جمع بلا قصر، وهو مذهب أحمد، الَّذي يجيز الجمع لعذر، لحديث ابن عبَّاس في الصحيح(1).